86- ♦ تقول بعض الأخوات أن العباءة وإن كانت واسعةً جداً تُفَصّلُ المرأة، حيث إن كُم العباءة له تفصيلة مثل اليدين، علما بأن كم اليدين يكون واسعا، ويقولون إن الإسدال هو الشيء الوحيد الذي يصح، ولا يصح غيره واللون الأسود فقط، ومن ترتدي غير ذلك فهي كأنها عُريانة تماماً عند الناس وعند الله، فهل هذا الكلام صحيح؟
.
.
♦ الإجابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :-
.
.
هذا من الافتراء ومن الكذب على الله عَزَّ وَجَلَّ ومن الغلو في دينه تبارك وتعالى ومعلومٌ أنه قد ثبت عند البخاري من حديث عائشة رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهَا أن امرأة رفاعة أتت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعليها ثوب أخضر، ومن شاء فليراجع كتاب العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رَحِمَهُ الله في طبعته الأخيرة حين ذكر بعض الآثار أن من الصحابيات من كن يرتدين ألوانا غير السواد، ولا دليل إطلاقا يدل على وجوب اللون الأسود.
وصنيع العلماء أنهم يقولون: باب جواز الثوب الأسود للمرأة، ولكنهم لم يقولوا الوجوب، الوجوب يقَوْلُهُ الجُهّال من الملتزمين في هذا العهد الأخير الذين غلب عليهم غلو ليس مؤسسا لا على كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ ولا سُنَّةِ رسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعْكِ من هذه التُرَّهَات.
---------------------------
الرابط الصوتي للفتوى
-----------------------
مع تحيات صفحة " فتاوى مهمة لعموم الأمة "
نرجو دعم الصفحة بالاشتراك والنشر والإعلان عنها
نظراً لأهميتها الشديدة وتناولها لجميع مناحي حياة المسلم والمسلمة والطفل والمجتمــــع