95-♦ فتاة متزوجة وعندها أولاد، وقد أُصيب زوجها الأُمي بمرض الشك في كل من حوله، فاتهم زوجته بالزنا لا لشيء إلا لمجرد الشك، علما بأنها فوق الشبه أمام أهل القرية وأمام أقارب الزوج بشهادتهم على حسن سيرتها، ثم راح يعاملها بأسوأ معاملة، ويهددها بالقتل، وكثيرا ما يضربها وهي صابرة من أجل أولادها، لكنه فاجأها بأن طردها من البيت، وتركها عند أبيها لمدة سنتين تقريبًا لا يعطيها نفقة ولا شيئا، وهي صابرة ولا تشتكي، أو ترفع عليه قضية، فلما فاض الكيل رفعت عليه قضية حيث كان معها رضيعها، وذلك بعد أن ازداد في غيّه فأرسل لها ورقة طلاق غيابي عن طريق مأذون، فلما رفعت عليه قضية وحكمت لها المحكمة بخمسة آلاف جنيه وحبسه، قال أريد أن أرجعها ولكن بشرط أن تقوم بعمل جاهلي كالآتي:
أن يذهبا إلى شيخ دجال، ويُوقد ناراً، وتقوم بطقوس معينة بعرضها على هذه النار لتتبين براءتها من عدمها، وهي لجهلها من ناحية، وثقتها بأنها بريئة، قالت له: أنا لا أمانع في ذلك، فما الحكم في الآتــــــــــــــــــي:-
أولاً: هل هي بانت منه بإرسال ورقة الطلاق الغيابي، ولا يجوز ردها؟
ثانياً: ما حكم هذه الطقوس وهل تذهب أم لا؟
.
.
الإجابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
.
♦ أما عن الشق الأول من السؤال:-
--------------------------------------
المرأة إذا طُلِّقت للضرر لم يجز لزوجها ولا يمكن أبدا من ردها في عدتها، فهي تبين منه بينونة صغرى، الطلاق للضرر لا يمكن للزوج - حتى ولو كانت الطلقة رجعية - أن يردها في فترة عدتها.
.
.
♦ وأما عن الشق الثاني من السؤال، عن حكم هذه الطقوس،
وهل تذهب أم لا؟ :-
------------------------------------------
حيث إنه يشيع أمام الناس أن رفضها ذلك معناه: ثبوت التهمة، هذا الرجل كان حكمه في الإسلام أن يدعى إلى الملاعنة، فإن قبل هذه الملاعنة وتبين منه بعد ذلك بينونة أبدية (المرأة التي تبين من زوجها باللعان يفرق بينهما إلى أبد، هذه سنة المتلاعنين)؛ وإلا جلد الحد، ثمانين جلدة، فهذا الرجل لا يحل لهذه المرأة أن تتابعه في هذا الاقتراح؛ لأن هذا يوقعها في الشرك بالله عَزَّ وَجَلَّ ، هذه الطقوس غالبا طقوس شركية يرضى بها الجن، ولتعلم أنها قد تقع في ضد مرادها؛ لأن اَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن الشيطان: "صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ"، فهذا الدجال قد يكون سره باتعًا عند الناس، ثم إذا استدعى الشيطان كذب على هذه المرأة، وقال: إنها زنت، فإياك أن تلجئي إلى هذه الطريقة التي تقدح في عقيدتك، والتي قد يترتب عليها إضرار عظيم بك، اكتفي بما حكمت به المحكمة، وهذا الرجل ليس من حقه أن يردك.
---------------------------------------------
الرابط الصوتي للفتوى
------------------------------
مع تحيات صفحة " فتاوى مهمة لعموم الأمة "
نرجو دعم الصفحة بالاشتراك والنشر والإعلان عنها وعمل إضافة لكل الأصدقاء
نظراً لأهميتها الشديدة وتناولها لجميع مناحي حياة المسلم والمسلمة والطفل والمجتمــــع