أسئلة مهمه جداً أخوة الاسلام
......................
هـل يجـوز الاشـتراك في الأضحية الواحدة ؟
.....................................
الجواب: لا يجزئ أن يشتـرك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم (ضأنها أو معزها) .
.... أما الاشتراك في البقرة أو في البعير: فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛[عن جـابر أن النبي قال:{البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة} رواه مسلم ]. هذا باعتبار الاشتراك بالملك.
وأما التشريك بالثواب: فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كـانوا كثيـرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية، وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.
هل يُشترط في الاشتراك أن يكون من بيت واحد ؟
..................................
الجواب: تجزئ البَدَنة [الإبل] والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين،وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم أذِن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصِّل ذلك. والله أعلم.
هل يضحى بالإبل عن واحد ؟
..............................
الجواب: من قال: إن الجمل لا يذبح إلا عن جماعة مخطئ، لكن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولصاحبها أن يُدخل غيره من أهل بيته في ثوابها، أما الجمل فيجزئ عن واحد وعن سبعة يشتركون في ثمنه، ويكون سُبعه ضحية مستقلة لكل واحد من هؤلاء السبعة، والبقر كالإبل في ذلك.
أيهـما أفضل الكـبش أو البقر في الأضحـية؟
...........................................
الجواب: الكبش أفضل، الضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حـرج، لكن النبي صل الله عليه وسلم يضـحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل.
فالمقصود:أن الضحية بالغنم أفضل،ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل
الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة كله طيب.
أيهما أفضل الذكر أو الأنثى في الأضحية ؟
...........................................
الجواب: كلها سنة مشروعة؛ سواء كان المضحى به من الذكور أو من الإناث؛ تيس أو كبش أو شاة، أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر،وهكذا البعير وهكذا الناقة،كلها ضحايا شرعية،إذا كانت بالسن الشرعي؛ جذع ضأن، ثَنِيَّة معز، ثنية من البقر، ثنية من الإبل، والنبيr كان يضحي بكبش (بذكور) فالذكر من الضأن أفضل؛ كبش من الضأن أفضل، كان النبي يضحي بكبشين أملحيْن؛ فهما أفضل من الإناث، وإن ضحى بالإناث فلا بأس.
أما المعز: فالأفضل الأنثى، وإن ضحى بالتيس فلا بأس، إذا كان قد تـم سنة فأكثر.
مـا هـو السِّـن المـعـتبر في الأضـحـية ؟
.....................................................
الجواب: السن المعتبر شرعاً: في الإبل خمس سنوات.
وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة؛ وفي الضأن ستة أشهر.
فما دون هذا السن لا يضحى به، ولو ضُحي به لم يُقبل.
ودليل ذلك: قول النبي صل الله عليه وسلم:{لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن تـعسر عليكم فتذبحوا جَذْعَة من الضأن}[رواه مسلم].
{مُسِنَّة}:أي ثَنِـيَّة {جَذْعَة من الضأن}: ما له ستة أشهر.
اللهم تقبل من كل الحاج والمعتمر
وأرزق كل المؤمنين بالحج والعمرة مرات عديدة
أسألكم الدعاء
الاخت المسلمة