عدد المساهمات : 345 نقاط : 1022 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 09/02/2014
موضوع: 58-♦ أين تقف المرأة إذا كانت إمامًا؟ السبت نوفمبر 28, 2015 9:58 pm
58-♦ أين تقف المرأة إذا كانت إمامًا؟
.
.
♦ الإجابــــــــــــــــــــــــــــة :-
.
.
كرِهَ الإمام أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ الله للنساءِ أن يصلين جماعة تؤمهنَّ امرأةٌ منهن ، وأجازَ ذلكَ الإمامُ مالك رَحِمَهُ الله في النفل دون الفرض ،
وذهب أحمد والشافعي وابن حزم إلى أن ذلك مستحب، وهو الثابت عن عائشة رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهَا وأم سلمة رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهَمَا، فقد ثبت عن كل واحدةٍ منهما أنها أَمَّتْ نساءً في صلاةِ الفرض، وثبت أنها وقفت في وسط الصف.
لكن إن تقدمت عليهن قال ابن قدامة : " يُحْتَمَل أن تَصِحَّ صلاتُها " ،
وقال ابن حزم: " تصح صلاتها يقينا" ؛ لأن هذا هو موقف الإمام أصلاً،
فليس معنا في الباب إلا فعل عائشة رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهَا وأم سلمة رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهَمَا أن الإمام إذا كان امرأة وقفت في وسط الصف .