88♦ ترفض الزوجة الثانية غيرةً، هل تلجأ للقضاء للطلاق؟  11068185_1541980532759754_5153707369895949579_n




88-♦ زوجي لظروف الإنجاب يريد الزواج من امرأة أخرى، وأنا أرفض هذا الأمر لا لشيءٍ إلا للغيرة، فهل يحق لي شرعاً أن ألجأ إلى القضاء لتطليقي منه علماً مني بأنه لا يجوز للزوج أن يتزوج بأخرى إلا بموافقة الأولى؟
.


♦ الإجابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
.
.
• أولاً:_
--------
 الرجل يجوز له أن يتزوج أكثر من امرأة، بحد أقصى أربع نسوة، من غيرِ أن يستأذن امرأته، ولا تشترط موافقة امرأته على زواجه من أخرى، وهذه المرأة عليها أن تحمد الله عَزَّ وَجَلَّ ؛ لأنها رغم ظروف عدم إنجابها، فإن زوجها كأنهُ يحبُّها ولا يريدُ أن يتركها، ولو تركها ما تزوجت..
.
.
ثانيًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا :-

----------------
 ينبغي على كل امرأةٍ أن تعرف أنه لا يحل لها أن تسترسل مع غيرتها حتى تدخلها في الباطل المحرم،
ومن الباطل المحرم ، بل من الكبائر أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها لغير سبب يوجب ذلك، والأسباب التي توجب الطلاق معروفة، كعجز الزوج عن الإنفاق على زوجته مثلا، أو كعجزه عن إتيانها لِعِنَّةٍ وما إلى ذلك، أو لإصابته بجنون تستشعر مع هذا الجنون الخطر ولا تأمن على نفسها، أو كإصابته بمرض تخاف منه، وهذا المرض في حد ذاته منفر أيضا كالجذام والبرص، وما إلى ذلك، هذه هي العيوب التي ذكرها الفقهاء في كتبهم، فإن كانت المرأة قد سألت زوجها الطلاق لسبب من هذه الأسباب، فهذا جائز لها، أما أن تسأل زوجها الطلاق؛ لأنه يريد أن يتزوج عليها، وهي تعترف بأن الدافع إلى ذلك الغيرة، والغيرة فقط، فأنا أذكرها بالحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن ثوبان رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ أن رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قـال: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".
.
.
• أضيفي إلى هذا أيتها السائلة:
أنك لو طلبت الطلاق بغير سبب يوجبه، فإن القاضي المسلم لن يطلقك؛ لأن القاضي ليس من سلطته أن يطلق، إنما الذي يقضي بالطلاق هو رب الأرباب ، فإن طلَّق ألف قاض بغير سبب يوجب الطلاق، فلتعلمي أن الطلاق غير واقع، وأنك إن تزوجت بعد ذلك فنكاحك باطل، وستعيشين مدة حياتك في زنا، وهذه هي النكتة في المسألة، أن الذي يترك شريعة الله عَزَّ وَجَلَّ ويلجأُ إلى القوانين الوضعية التي وضعها الطواغيت فلا بد أن يضله الله تبارك وتعالى في الدنيا، وأن يعذبه في الآخرة إلا أن يشاء خلاف ذلك تباك وتعالى،
فاحذري فهذه فتنة، احذري كل الحذر، وأسأل الله عَزَّ وَجَلَّ أن يرفع الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين في الدنيا والآخرة، فإنه قال نحوا من هذا الكلام مدة قانون جيهان، قانون الأحوال الشخصية المعروف بقانون جيهان؛ فإنه كتب مقالة في الصحف يحذر منها النساء أن يلجأن إلى هذه القوانين الوضعية، ويذكر بأن الحكم في ذلك إنما هو إلى الله عَزَّ وَجَلَّ ، وأن قضاة الدنيا جميعا لو أنهم طلقوا امرأة بغير موجب شرعي، فإن طلاقها باطل، ولا تزال على ذمة زوجها، فاحذري كل الحذر.  
-----------------------------------------
الرابط الصوتي للفتوى

http://ar.islamway.net/fatwa/17634/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
=============================

مع تحيات صفحة " فتاوى مهمة لعموم الأمة "
https://www.facebook.com/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-1526747894283018/timeline/
نرجو دعم الصفحة بالاشتراك والنشر والإعلان عنها
نظراً لأهميتها الشديدة وتناولها لجميع مناحي حياة المسلم والمسلمة والطفل والمجتمــــع