عدد المساهمات : 668 نقاط : 2008 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 07/02/2014
موضوع: الإعتكاف فى رمضان الثلاثاء يوليو 22, 2014 9:51 pm
الإعتكاف
مشروعيته : ................ والاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة ، والأصل في ذلك قوله تعالى : [ وأنتم عاكفون في المساجد ] ، مع توارد الأحاديث الصحيحة في اعتكافه صل الله عليه وسلم
وقد ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم اعتكف آخر العشر من شوال ، وأن عمر قال للنبي صل الله عليه وسلم : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال :” فأوف بنذرك” ، ( فاعتكف ليلةً ) (رواه الشيخان وابن خزيمة ، والزيادة للبخاري
وآكَدُه في رمضان لحديث أبي هريرة : “ كان رسول الله صل الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام ، فلما كان العام الذي قُبِضَ فيه اعتكف عشرين يوماً “ (رواه البخاري وابن خزيمة في "صحيحيهما) . وأفضله آخر رمضان ، لأن النبي صل الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل (رواه الشيخان وابن خزيمة ، وهو مخرج في "الإرواء" و "صحيح أبي داود). قال الزهري رحمه الله تعالى ( عجباً للمسلمين ! كيف تركوا الاعتكاف ، مع أن النبي صل الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل )
شروطه : ...................... الإسلام والعقل والتميز , الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس ولا يشرع إلا في المساجد لقوله تعالى : [ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ] ( البقرة : 187 )
وينبغي أن يكون مسجداً جامعاً لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة الجمعة ، فإن الخروج لها واجب عليه ، لقول امى عائشة في رواية عنها في حديثها : ( ...ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ) ثم وقفت على حديث صحيح صريح يُخصص ( المساجد ) المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة : المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، والمسجد الأقصى ، وهو قوله صل الله عليه وسلم : " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة " . والسنة فيمن اعتكف أن يصوم كما تقدم عن امى عائشة رضي الله عنها (رواه البيهقي بسند صحيح ، وأبو داود بسند حسن ، وقال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" : ( ولم ينقل عن النبي صل الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطراً ، بل قد قالت امى عائشة : لا اعتكاف إلا بصوم ، ولم يذكر سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم ، ولا فعله صل الله عليه وسلم إلا مع الصوم ، فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ) . ما يجوز للمعتكف : ....................... ويجوز له الخروج منه لقضاء الحاجة ، وأن يخرج رأسه من المسجد لِيُـغْسَلَ ويُسَرَّح ، قالت امى عائشة رضي الله عنها : ( وإن كان رسول الله صل الله عليه وسلم ليدخل علَيَّ رأسَه وهو ( معتكف ) في المسجد ، ( وأنا في حجرتي ) فأُرَجلُــهُ ، ( وفي رواية : فأغسله وإن بيني وبينه لعتبة الباب وأنا حائض ) ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة ( الإنسان ) ، إذا كان معتكفاً ) رواه الشيخان ، وابن ابي شيبة ، وأحمد ويجوز للمعتكف وغيره أن يتوضأ في المسجد لقول رجل خدم النبي صل الله عليه وسلم : توضأ النبي صل الله عليه وسلم في المسجد وضوءاً خفيفاً (رواه البيهقي بسند جيد ، وأحمد مختصراً بسند صحيح ).
وله أن يتخذ خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيها ، لأن امى عائشة رضي الله عنها كانت تضرب للنبي صل الله عليه وسلم خِـبَاءً (الخِـباء أحد بيوت العرب من وَبَرٍ أو صوف ولا يكون من شعَر ، ويكون على عمودين أو ثلاثة ) إذا اعتكف ، وكان ذلك بأمره صل الله عليه وسلم (رواه الشيخان من حديث عائشة ، وفعلها للبخاري ، والأمر لمسلم ). واعتكف مرة في قُبَّةٍ تُركيَّةٍ (أي قبة صغيرة ) على سُدَّتِها حصير (والسّدة كالظـلّة على الباب لتقي الباب من المطر ، والمراد أنه وضع قطعة حصير على سدتها لئلا يقع فيها نظرُ أحد كما قال السندي ، وأوْلى أن يقال : لكي لا ينشغل بالُ المعتكف بمن قد يمر أمامه تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحِه ، كما قال الإمام ابن القيم : ( عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المُعْتَكَفِ موضعَ عِشْرةٍ ومجلبة الزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم ، فهذا لون ، والاعتكاف النبوي لون ، والله الموفق ) إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد ................................................................. ويجوز للمرأة أن تزور زوجها وهو في معتكفه ، وأن يودعها إلى باب المسجد لقول صفية رضي الله عنها : " كان النبي صل الله عليه وسلم معتكفاً (في المسجد في العشر الأواخر من رمضان) فأتيته أزوره ليلاً ، (وعنده أزواجه ، فَرُحْنَ) ، فحدثتُـهُ (ساعة) ، ثم قمت لأنقلبَ ، (فقال : لا تعجلي حتى أنصرف معك) ، فقام معي ليقلبني ، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد (حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة) ، فمر رجلان من الأنصار ، فلما رأيا النبي صل الله عليه وسلم أسرعا ، فقال النبي صل الله عليه وسلم : “ على رسْـلِكُما ؛ إنها صفية بنت حيي ، فقالا : سبحان الله ! يا رسول الله ! قال : إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ، وإني خشيتُ أن يقذف في قلوبكما شراً ، أو قال : شيئاً “ (هو طرف من حديث لأبي سعيد الخدري ، رواه مسلم ) بل يجوز لها أن تعتكف مع زوجها ، أو لوحدها لقول امى عائشة رضي الله عنها : ( اعتكفتْ مع رسول الله صل الله عليه وسلم امرأة مستحاضة (وفي رواية أنها أم سلمة) من أزواجه ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، فربما وضعنا الطَّسْت تحتها وهي تصلي) (أخرجه الشيخان ، وأبو داود ، والزيادة الأخيرة له ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود ). وقال أيضاً : ( كان النبي صل الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله،ثم اعتكف أزواجه من بعده ) (رواه البخاري ). قلت : وفيه دليل على جواز اعتكاف النساء أيضاً ، ولا شك أن ذلك مقيد بإذن أوليائهن بذلك ، وأمن الفتنة والخلوه مع الرجال ؛ للأدلة الكثيرة في ذلك ، والقاعدة الفقهية : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . يبطله الجماع لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال ابن عباس : ( إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه ، وأستأنف ) (رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح . والمراد من قوله : ( استأنف ) أي أعاد اعتكافه ).
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) حكم اعتكاف المرأة ،هل يجوز للمراه الاعتكاف في البيت ، ماحكم اعتكاف المراه في بيتها ذهب جمهور العلماء والشافعي في الجديد إلى أنها مثل الرجل، لا يصح اعتكافها إلا في المسجد لقوله تعالى : (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد) (البقرة/187) وذهب الحنفية والشافعي في القديم إلى أن المرأة يصح اعتكافها في مسجد بيتها، وهو الموضع الذي جعلته للصلاة في بيتها، لأن موضع الاعتكاف في حقها هو الموضع الذي تكون صلاتها فيه أفضل، كما في حق الرجل، وصلاتها في مسجد بيتها أفضل فكان موضع الاعتكاف مسجد بيتها . والجمهور على الأول. قال الشيرازي في المهذب: لا يصح الاعتكاف من الرجل إلا في المسجد ; لقوله تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } فدل على أنه لا يجوز إلا في المسجد , ولا يصح من المرأة إلا في المسجد , لأن من صح اعتكافه في المسجد لم يصح اعتكافه في غيره كالرجل , والأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع ولأن الجماعة في صلواته أكثر، ولأنه يخرج من الخلاف , فإن الزهري قال : لا يجوز في غيره. وفي المذهب القديم للشافعي : أنه يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه مكان صلاتها. قال النووي : قد أنكر القاضي أبو الطيب وجماعة هذا القديم. وقالوا : لا يجوز في مسجد بيتها وذهب الحنفية إلى جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه هو الموضع لصلاتها، فيتحقق انتظارها فيه، ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز مع الكراهة التنزيهية، والبيت أفضل من مسجد حيها، ومسجد الحي أفضل لها من المسجد الأعظم. وليس للمرأة أن تعتكف في غير موضع صلاتها من بيتها. وإن لم يكن لها في البيت مكان متخذ للصلاة لا يجوز لها الاعتكاف في بيتها، وليس لها أن تخرج من بيتها الذي اعتكفت فيه اعتكافا واجبا عليها.