90-♦ هل العزاء بدعة أم لا؟ وهل يجوز المساهمة في دار المناسبات المُخصصة للأفراح والعزاء؟
.
.
♦ الإجابــــــــــــــــــــــــــــــة
.
.
طبعا العزاء من السنَّة،
لكن لعل السائلة أرادت: هل المآتم التي تقام حلال أم لا؟ وإلا فإن العزاء سنة اَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وأما عن المآتم فهي من البدع التي نهى عنها العلماء، علماء السنة قديمًا وحديثًا، ومن شاء فليراجع قول الإمام الشافعي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فإنه قال – ما معناه -: " وأكره المآتم، وهي الاجتماع لتعزية الميت؛ فإن هذا يجدد الأحزان، مع ما فيه من زيادة المؤنة على أهل الميت، ومع ما ورد من الأثر الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله البَجَلي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: "كُنَّا نَعُدُّ الاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ"، والنياحة محرمة، فقول جرير وقول أي صحابي "كنا نعد"، أو "كنا نفعل"، أو كنا نرى"، كل هذا عند جمهور الأصوليين وجمهور المحدثين له حكم الرفع سواء أضيف ذلك إلى عهد اَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو لم يُضَفْ، كقول أم عطية رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهَا ، وأثرها عند البخاري وأبي داود: "كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا"، وكقول سهل ابن سعد رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ الثابت عند البخاري وأحمد: " كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ "، قال أبو حازم راوي الحديث عن سهل: " ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ " ، فهذه المآتم محرمة، إذًا ماذا يفعل أهل الميت؟
قال أهل العلم: ينصرف أهل الميت إلى شئونهم وحاجياتهم، ومن لقيهم أو من صادفهم في الطريق عزاهم،
بل السنة كما في حديث عبد الله بن جعفر رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُمَا (والحديث عند أبي داود وغيره، وإسناده صحيح) أن جعفر بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ حين قُتِل، وكان ذلك في غزوة مؤتة قال اَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ "، فهذه سنة سلبت ؛ لأنه كلما أحدث الناس بدعة سلبت منهم سنة، بينما تجد الآن أهل الميت مع ما نزل بهم من مصيبة في ربكة شديدة يجهزون الأطعمة للذين سيجتمعون إليهم لتعزيتهم، فالمآتم هي التي تُعَدُّ في حكم البدعة، كما ذكر الشافعي رَحِمَهُ الله ، كره ذلك، وقال النووي رَحِمَهُ الله في المجموع: أضف إلى هذا أنه ليس من الأمر القديم، يعني أنه محدث.
------------------
الرابط الصوتي للفتوى
-------------------------------
مع تحيات صفحة " فتاوى مهمة لعموم الأمة "
نرجو دعم الصفحة بالاشتراك والنشر والإعلان عنها
نظراً لأهميتها الشديدة وتناولها لجميع مناحي حياة المسلم والمسلمة والطفل والمجتمــــع