6- ماحكم ذهاب المرأة الى الطبيب الذكر ؟ وما هى ضوابطه
كاتب الموضوع
رسالة
ابوحذيفة السلفى الاعضاء
عدد المساهمات : 342 نقاط : 1013 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 09/02/2014
موضوع: 6- ماحكم ذهاب المرأة الى الطبيب الذكر ؟ وما هى ضوابطه السبت سبتمبر 26, 2015 12:59 pm
6♦ - العديد ممن أعرف من الأخوات المُنتقبات يذهبن إلى طبيب ذكر لأمراض النساء والتوليد في حال حملهنّ وولادتهنّ دون أن تكون هناك حاجة ماسة أو ضرورة مُلحة لذلك، وليس لأخواتنا أولئك من حُجة سوى أن طبيبات النساء هكذا على العموم لسنّ بماهرات، وحجة أخرى أن فضيلتكم قد أجزتم ذلك، وبالنسبة للحُجة الأولى فإن هناك طبيبات على مستوى عالي من الخبرة، وبالنسبة للحُجة الثانية فما أظنكم قد أجزتم هذا الأمر على إطلاقه، فلابد من وجود ضرورة فعلية ثابتة لهذا الأمر، ...، فهل للمسلمة أن تذهب إلى طبيب النساء والتوليد لمجرد التوفير، وهل يجوز لمن التزمت بالنقاب رفع البِِيشَة بحيث تُظهر العينين بشكل واضح صريح دونما حاجة؟
و المرأة إذا جاءها الوجع فجأة والرجل يكون محتارًا أين يذهب وهل هناك وقت للبحث عن طبيب شاب أو رجل كبير ؟
أما عن القدر الأول من السؤال فإجابتي في ما يتعلق بهذا الموضوع كانت ولا زالت هي الإجابة التي سأذكرها : أقول : " إن المرأة إن وجدت طبيبةً مسلمةً فلا يحل لها أن تذهب إلى الطبيب - إن وجدت - إلا أن تكون حالتها - سواءٌ كان الأمر يتعلق بأمراض النساء والولادة أو بالجراحة أو بالعظام وما إلى ذلك - إلا إن كانت حالتها تحتاج إلى مهارة معينه ليست موجودة عند الطبيبة المسلمة فلها أن تذهب إلى الطبيب المسلم رغم وجود الطبيبة المسلمة لأن حالتها تحتاج إلى مهارة ليست موجودة عند الطبيبة " هذا ما أذكره دائما وصاحب السؤال خلل بين الطبيبة المسلمة والطبيب المسلم الطبيبة الكافرة وهذا لا يمكن أن يعمم لأن الطبيبة الكافرة قد تكون غير أمينه قد لا تأتمنها المرأة المسلمة لاسيما إن كانت منتقبة ، قد لا تأتمن الطبيبة الكافرة وأنتم تعلمون التعليمات التي قد وُزِّعتْ على الأطباء غير المسلمين في فترة ماضية وانكشف أمرها فهذا الأمر ليس على إطلاقه إلا إن كانت تثق في أمانتها فحينئذ تقدم الطبيبة الكافرة على الطبيب المسلم الثقة وقد ذكرتُ أيضًا أنها : إن لم تجد المهارة التي تحتاج إليها حالتها عند الطبيبة المسلمة أو غير المسلمة التي تثق فيها واضطرت إلى أن تلجأ إلى الطبيب فلتقدم الطبيب المُسِنْ على الطبيب الشاب ( هذه قواعد ) وفي جميع الأحوال لا يحل لها أن تختلي بطبيبها بل لابد من وجود المَحرم سواء كان الأمر يتعلق بالعلاج البدني أو بعلاج السحر هذه مسألة أُنبِّه عليها دائما لما يترتب على ذلك من مضار عظيمة بالإضافة إلى أنه مخافة مجردة لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخلو بامرأة إلا ومعها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان " وهذا الحديث ثابت في الصحيحين أيضا من حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه ، وثابتٌ في الصحيحين من حديث بن عباس رضي الله تعالى عنهما وفي صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو فقال عليه الصلاة والسلام : الحمو الموت " والحمو جمعها أحماء وتطلق على أقارب الرجل من الذكور يسمون أحماء وأما أقارب المرأة من الذكور بالنسبة إلى زوجها فيسمون أختانًا والأصهار تطلق على كل من الجانبين الأحماء والأختان . فهذه أحاديث تبين أنه لا يحل للرجل أن يخلو بامرأة ، وهذا الكلام كان أحد الجهَّال أو إحدى الجاهلات كانت قد تهجمت علىَّ بسبب هذا الكلام واتهمتني بالتفريط في ديني وقالت أنت معروف بالتهاون في هذا الجانب معروف بالتهاون والتساهل في هذا الجانب بدليل أنك لم تذكر دليلا وكانت وقاحتها هذه سبب في حرمانها من معرفة العلم الصحيح وأقوال العلماء في هذه المسألة ، لكن على كل حال تحت يدي فتوى للجنة الدائمة وأخرى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز اسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعلىَ درجته في الآخرة . فتوى عظيمه جدًا تبين هذا الأمر . ♦♦ أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فقد لا تجد بُغيتك عندي إلا في نقطة واحدة وهى أن وصيتي للنساء أن كل شيء يفعلنه قبل الخروج من البيت ليسألن أنفسهن لتسأل كل واحدة نفسها لم أفعل هذه الفعلة ؟ هل مثلا لأبدوَ أنيقة ؟, لأبدوا وجيهة ؟ طيب إذاُ أنت تفعلين ضد ما أمر به الشرع بالضبط "وليخرجن تفلات " قال عليه الصلاة والسلام :" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات " هذا الحديث ثابت من حديث بن عمر النبي الله تعالى عنهما ومن حديث أبى هريرة عند أبى داوود النبي الله تعالى عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات" فعلى المرأة أن تترك الفاخر من الثياب وعليها أن تترك الثياب التي تعد زينة في نفسها كالثياب اللامعة أو الثياب التي تلتصق بالبدن كالأقمشة التي تعرف بالشبح. للأسف الشديد وَجَدْتُ رجلا ملتحيًا يقول هنا ( يبيع أشياء خاصة بالنساء على الرصيف) يقول هنا عندنا خمار الشبح فطلبت منه أن يرفع هذه اللافتة . -خمار الشبح هذا خمار أسود لميع يلتصق ببدن المرأة - . كذلك إذا لبست المرأة النقاب ثم دلته إلى أسفل بصورة أو بأخرى تفعل ذلك على سبيل الزينة فأمرها إلى الله عز وجل وحسابها على ربها عز وجل لأنها قد نوَت أن تفعل ما يخالف الشرع وهناك امرأة لا ترتدي النقاب أصلا لكنها تدلى الخمار إلى الحاجبين وترفعه من أسفل إلى أن يغطى حتى الذقن ومع ذلك تمشى مطأطئة الرأس لا يستطيع الرجل أن يرى منها شيئًا أما هذه الأخرى التي تُظهر عينيها وبعضهن تزيد على ذلك بوضع الكُحل وهناك أنواع من الملابس تدلُّ على أن النساء التي يرتدين هذه الملابس مثلا من منطقه معينه منطقه أرستقراطية وما إلى ذلك كل هؤلاء حسابهن عند ربهن عز وجل ولتعلم أنها إنما تفعل ذلك ( تخرج متزينة) بغرض فتنة الرجال وإن وسوس لها الشيطان بأنها تفعل ذلك لتثبت للنساء المتبرجات أن المرأة المحجبة قد تكون أنيقة وما إلى ذلك لأ هذا من مداخل الشيطان وعلى المرأة أن تراعى ترك كل ما يؤدى إلى الافتتان ,
♦ ولكن مسألة رفع البيشة أنت تعلم أن الروايات التي رويت عن ابن عباس وعبيدة السلماني والرواية عن ابن عباس لا تصح من جهة الإسناد رخصت لها أن تظهر العينين أو أن تظهر عينا واحده فإلقاء البيشة على العينين قدر زائد فإن كنت توجبه فقل لي من هو سلفُك في هذا .
♦♦ يعلِّقُ على إجابة سؤال كانت في الدرس الماضي يقول يعني : " المرأة إذا جاءها الوجع فجأة والرجل يكون محتارا أين يذهب وهل هناك وقت للبحث عن طبيب شاب أو رجل كبير " ؟ ♦ الإجابة يعنى أمور الطوارئ الإنسان يلجأ إلى الطبيب الأقرب و الأسرع إن كانت الحالة تحتاج إلى سرعة لكن أنا أتكلم عن حالة الاختيار أما حالة الاضطرار فالاضطرار قاعدته معروفة في الشرع (الضرورات تبيح المحذورات). لكن على كل حال أنا أُذكر بأنني وُهِمت في المرة السابقة حين ذكرت أن حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وحديث عامر بن ربيعه رضي الله تعالى عنه أيضا في الصحيحين إنما هما في مسند الإمام أحمد . الحديث الذي في الصحيحين من حديث بن عباس رضي الله تعالى عنهما. حفظت من نيل الأوطار فذكر حديث جابر بن عبد الله أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا ومعها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان) والحديث الثاني حديث عامر بن ربيعه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : (لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا ذو محرم ) كاتب المد بن تيمية : رواهما أحمد ولابن عباس وقد مضى حديث بن عباس بمعنى هما وهو متفق عليه, فأنا سقط نظري عن الكلمة أو سقطت هذه الكلمة من أمام نظري (رواهما أحمد ) وظننت أن هذه الأحاديث الثلاثة متفق عليها فهذا للتنبيه . ------------------------- الرابط الصوتي للفتوى