32-♦ زوجتي بعد الجماع تغتسل، ثم بعد الاغتسال ينزل منها مَنِي، فماذا تفعل؟  12009579_1527884524169355_128731056334289739_n

32-♦

زوجتي بعد الجماع تغتسل، ثم بعد الاغتسال ينزل منها مَنِي، فماذا تفعل؟
.
.
.

♦ الإجابــــــــــــــــــــــــة :


.
.
.
لا تفعل شيئًا
هيَ إنما أُمِرَتْ أن تغتسل من مائها لا من ماء زوجها
وماءُ زوجِها  الذي يخرج منها لا يخرج من فتحت البول حتى نقول انه خارجٌ من السبيلين
فيكون ناقضًا للوضوء ، و بالتالي لا يجب عليها غُسْل ولا وضوء أن كان المنى الذي ينزل منها من زوجها
أن كان الذي ينزل مائها فالواجب عليها أن تغتسل
فالإنسان إذا أجنب ، إذا جامع امرأته مثلا وأجنب فاغتسل ثم نزل منه الماء بعد ذلك – المني نزل منه مرةً ثانية- بعد الاغتسال
وجب عليه أن يغتسل مرة ثانية في اصح قوليْ أهل العلم وهذا مذهب أحمد والشافعي وأهل الظاهر
لأن النبي صلى الله وآله وسلم قد ثبت عنه في صحيح مسلم عن أبى سعيدٍ ألخدري رضي الله عنه انه قال:" إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ "
وفرَّق الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه  بين نزول المنى بعد التبول أو قبل التبول
قال : " فإذا كن المنى قد نزل منه بعد الاغتسال وقبل التبول وجب عليه أن يغتسل مرة ثانية
لكن أن كان قد تبول ثم اغتسل ثم نزل منه المني مرة ثانية فلا غسل عليه "
وهذا في الحقيقة تفصيلٌ لا دليل عليه
والظاهر أن الْمَنِى الذي ينزل سواءٌ كان قبل التبول أو بعد التبول إنما هو منيٌ نزل نتيجة للجماع
يعنى ليس كالمنى الذي ينزل من العبد من مرض كمرض السيلان مثلا
مريض السيلان - نسأل الله العافية – والزهري ينزل منه المنى دومًا في كل وقت
فهذا لا يجب عليه أن يغتسل
لقوله عليه الصلاة والسلام لعلى ابن أبى طالب رضي الله تعالى عنه" إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة ، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل" حذفت أي قذفت
كذلك إذا نزل المنى لبرودة طبع فانه ينزل بغير حذف – أي قذف – فلا يجب منه الاغتسال
لكن المنى الذي نزل بعد الجماع والاغتسال الظاهر انه ينزل نتيجة لهذا الجماع
فلذلك ذهب أحمد والشافعي وأهل الظاهر كما ذكرتُ إلى انه يجب عليه أن يغتسل مرة ثانية.
أما المرأة – طبعا المرأة تشارك الرجل في هذه الإحكام- لكن إذا اغتسلت المرأة ثم خرج منها منى الرجل فان هذا لا يوجب عليها الاغتسال ولا الوضوء
أما بالنسبة للاغتسال فإنما أُمِرَتْ بالاغتسال من مائها لا من ماء زوجها
وإما الوضوء فلا دليل على إيجاب الوضوء بخروج هذا الخارج
أن قيل أنه خارجٌ من أحد السبيلين وكلاهما نجس فيكون متنجسا فالجواب
أنه عند المرأة يخرج من سبيلٍ ثالث
ففتحة الجماع عند المرأة بخلاف فتحة التبول فبالتالي
لا يكون نجسا ولا يكون ناقضا للوضوء .

----------------------------------
الرابط الصوتي للفتوى

http://ar.islamway.net/fatwa/17527/%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%BA%D8%AA%D8%B3%D9%84-%D8%AB%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84

------------------------------------------------------
مع تحيات صفحة " فتاوى مهمة لعموم الأمة "
https://www.facebook.com/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-1526747894283018/timeline/
نرجو دعم الصفحة بالاشتراك والنشر والإعلان عنها
نظراً لأهميتها الشديدة وتناولها لجميع مناحي حياة المسلم والمسلمة والطفل والمجتمع