44-♦ هل يجوز لي أن اجلس مع زوج أمي بدون نقاب؟
وهل يجوز لي أن اركب مع سائق التاكسي للضرورة؟
وهل يجوز للمرأة أن تدخل على تدخل على من يرد خطبتها متزينة؟
.
.
.
♦ الإجابـــــــــــــــــة
.
.
.
• أما عن السؤال الأول :-
فمعلومٌ أن الله عز وجل قد ذكر في كتابه المحرمات من النساء ، قال: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ }
فاختلف العلماء في قوله تعالى : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } ، هل هذا قيدٌ أم لا ؟
فذهب الجمهور إلى أن هذا القيد لا مفهوم له ، وإنما خرج مخرج الغالب ، وبناءً على ذلك: فإن بنات الزوجة محرمات على زوجها سواءً كُنَّ ربائِبْ في حِجْرِهِ أم لا ،
وذهب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأهل الظاهر إلى أن الربيبة التي ليست في الحجر – لم تربى في حجر زوج أمها – يجوز له أن يتزوجها
فالمسألة كما ترى مختلفٌ فيها
• الأكثرون على أن قوله تعالى { اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ } خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها ،
وتمسَّكَ عليُّ ابن أبي طالب بهذا القيد ، قال : " لا تحلُّ ابنة الزوجة لزوج أمها - لا تحل يعنى تكون محرمة عليه بشرطين -
أن تكون ربيبة في حجره ، وأن يكون الرجل قد دخل بأمها "
لقوله تعالى: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ }
تمسَّكَ على ابن أبي طالب بهذا القيد ، ومن الفقهاء أهل الظاهر
وهذا مَرْوِىٌ عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بإسنادٍ صحيح
ومما يدل على هذا أيضًا : ما ثبت عند البخاري من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين ، أنها قالت : " يا رسول الله هل لك في بنت أَبِي سُفْيَانَ ؟ قَالَ: فأفعل ماذا؟ قالت: تَنْكِحْ ، قال : تُحِبِّينَ ، قالت : إني لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ، وَأَحَبُّ مَنْ يَشْرَكَنِي فِك أُخْتِي ، فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: إنَّها لا تَحِلُّ لِي – لأن الله عز وجل نهى عن الجمع بين الأختين - قالت أم حبيبة : فقلت : بلغني أنك تخطِب
قال :من؟ ابنة أم سَلَمَةَ ؟ ، قُلْت : نَعَمْ ، قَالَ : لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي ، مَا حَلَّتْ لِي ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَها ثُوَيْبَةُ ،فَلَا تَعْرِضْنَ عَلِيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ " .
واضحٌ من الحديث أنها لما سَمِعَتْ أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنة أم سلمة واسمها ذُرَّة رضي الله تعالى عنها
عرضت عليه أختها فبيَّن لها عليه الصلاة والسلام أن أختها لا تحل له لان الله عز وجل قال : { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ }
فلما صارحته بأنها قد بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم
تقدم لخطبة ابنة أم سلمة ، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام : " لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي ، مَا حَلَّتْ لِي ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَها ثُوَيْبَةُ – يعنى النبي عليه الصلاة والسلام عمها من الرضاعة.. أليس كذلك؟ - ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلِيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ "
فهذا الحديث قيَّدَ فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا الربيبة بأنها رُبِّيَت في حجره عليه الصلاة والسلام .
وقد ورد عن عليّ ابن أبي طالب كم أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر بإسناد صحيح من حديث مالك ابن أوس قال : " كانت لي امرأة ولدت لي ، فماتت ، فوجدت عليها – أي حزنت عليه حزنا شديدا- فلقيت عليًّ ابن أبي طالب رضي الله عنه فأخبرته فقال مالك فأخبرته فقال لها ابنه ؟ قال لا هي بالطائف
فقال علي رضي الله عنه فانكحها
فقلت كيف افعل بقوله تعالى : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ }
فقال عليٌّ رضي الله تعالى عنه : " أنها ليست في حجرك "
وقد ورد نحوُ ذلك عن عمر ابن الخطاب بإسناد صحيح
فبِنَاءً على هذه المقدمة أقول لصاحبة السؤال : " أن كنت تذهبين إلى أن النقاب واجب فالأحوط لك أن لا تكشفي وجهك أمام زوج أمك ،
فإن أخذت بمذهب الأكثرين الذي قالوا : إن الربيبة سواء كانت في الحجر أم لا ، لا تحل لزوج أمها .. جاز لك أن تكشفي الوجه .
.
.
♦♦ وهل يجوز لي أن اركب مع سائق التاكسي للضرورة ؟
.
.
♦الإجابة :-
إن كان ذلك مثلًا بالنهار أو في منطقة مملوءة بالمارة جاز ذلك ،
ولو أنني قرأت لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز ، وللجنة الدائمة أنه لا يحل للمرأة أن تركب التاكسي بمفردها
قرأت فتوى مكتوبة بخط الشيخ محمد ابن صالح العثيميين رحمه الله رحمة واسعة ، يقول فيها: " يحل للمرأة أن تركب التاكسي بمفردها "
لكــــــــــــــن قد عقد البخاري بابا في كتاب النكاح قال : "ما يجوز أن يختلي الرجل بالمرأة في وجود الناس " ، وأورد فيه حديثا لأن ابن مالك رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة لها فخلا بها عليه الصلاة والسلام ،
وفي رواية " خلا بها في بعض الطرق أو بعض السكك "
مرادُ البخاري رحمه الله أن الخلوة الجائزة هي أن لا يسمع الناس كلام الرجل والمرأة لكنهم يشاهدون الرجل والمرأة – إذا كان الرجل مع المرأة بحيث يشاهدهما الناس لكنهم لا يسمعون كلامهما فهذه هي الخلوة الجائزة التي أشار إليها الإمام البخاري رحمه الله بالترجمة.
فبناءً على ذلك إذا كان ذلك بالنهار مثلًا ، أو ركبت التاكسي في بعض الطرقات الموجودة في وسط البلد ليلًا
أوفي طريق مأهولة بالناس نهارا كان هذا من الخلوةِ الجائزة .
.
.
♦♦♦ وأما السؤال الأخير
هل يجوز للمرأة أن تدخل على تدخل على من يرد خطبتها متزينة؟
.
.
♦الإجابة :-
قال الله عز وجل :{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } والخاطب أجنبيٌ عنها
فلا يجوز لها أن تبدى أكثر من الوجه والكفين
إلا أن يراها خلسة بحيث لا تشعر ،
إلا أن يراها خلسة كما ذكرت في كتاب النكاح للأحاديث الواردة في ذلك
---------------------------
الرابط الصوتي للفتوى
-----------------------------------------
مع تحيات صفحة " فتاوى مهمة لعموم الأمة "
نرجو دعم الصفحة بالاشتراك والنشر والإعلان عنها
================================