-53♦: ما حكم الجلوس للتشهد الأوسط؟ أواجب أم سنة؟
وهل سجود السهو يكون على ترك الواجبات والمندوبات أم الواجبات فقط؟ وما الحكم إذا سها المأموم خلف الإمام؟ وما الحكم لو نَسِي المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ وماذا لو كان الإمام مسرعا في القراءة ولم يستطع المأموم أن يقرأ الفاتحة
.
.
♦ الإجابــــــــــــــــــــــــــــة :-
.
.
الجلوس للتشهد الأوسط :-
واجبٌ في أَصَحِّ قوليْ أَهْلِ العلم، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحق وابن حزم،
والدليل على ذلك : أن الأمر بالجلوس للتشهد الأوسط ورد في حديث المسيء في صلاته، و حديثُ المسيء عمدةٌ في إثبات الأركان والواجبات ،
فقد ثبت عند أبي داود من حديث رفاعة بن رَافِعْ الزُرَقِي رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ أن اَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للمسيء في صلاته: "فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلاةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ تَشَهَّدْ "
فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ تَشَهَّدْ " "
هذا الحديث دليلٌ على أن التشهدَ الأوسط واجب ، لكنه ليس ركنا.. بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن بُحَيْنَة رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ .. قال: " قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ - احتج أحمد بهذه اللفظة "وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ " على أن التشهد الأوسط واجب، بالإضافة إلى حديث رفاعة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنْ الْجُلُوسِ"
فهذا دليل على أنها ليست ركنا؛ لأنها إن كانت ركنا فلابد من الإتيان بالأركان، الركن لابد أن يؤتي به، لا يُكْتَفَى بسجدتيِّ السهو
♦♦ يقول السائل: وهل سجود السهو يكون على ترك الواجبات والمندوبات أم الواجبات فقط؟
♦ الإجابـــــــــة
.
سجودُ السهوِّ يكونُ واجبًا إن نسيتَ واجبًا، مستحبًا إنْ نسيتَ مستحبًا،
هذا ما جزم به ابن قدامةَ في المغني، واحتج في ذلك بما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن ثوبان رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ أن اَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ التسليم"، لكن لا عليك من قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَام بعد التسليم؛ لأن الأحاديث اختلفت في مواطن سجود السهو، والذي يترجح أنه يُعْمَلُ بِكُلِّ حديثٍ في مَوْضِعِهِ، يعني اَلْنَبِي عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَام حين نَسِيَ التشهدَ الأوسط سجد قبل التسليم، فهنا نسجد قبل التسليم، وحين سلَّم وقد نسي ركعتين – كما في حديث ذي اليدين - سجد سجدتي السهو بعد التسليم، فهنا نسجد بعد التسليم، فإن كان السهو في موضع لم يسه فيه رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ فأنت مخيرٌ بين الأمرين، إما أن تسجد قبل التسليم أو بعده.
وما الحكم إذا سها المأموم خلف الإمام ♦♦
♦ الإجابـــــــــــــــــــــــة
.
.
الذي عليهِ جمهور العلماء أن المأموم إذا وقع منه سهو خلف الإمام فإن الإمام يتحمل عنه، لكن ذهبت طائفة من أهل العلم كما ذكر الإمام الصنعاني رَحِمَهُ الله في "سبل السلام"، وهذا مذهب أبي محمد بن حزم ، وطائفة من الشافعية، حكاه عن بعض الشافعية النووي في المجموع : أن المأموم إن كان قد سها في صلاته خلف الإمام عليه أن يسجد سجدتي السهو؛ قالوا: لأن اَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر الساهي بسجود السجدتين، فمن قال: إن الإمام يتحمل السهو عن المأموم فعليه أن يأتي بالدليل على ذلك، فينتظر المأموم حتى إذا سلم الإمام سلم المأموم، ثم سجد سجدتي السهو.
♦♦ وما الحكم إذا سها المأموم خلف الإمام؟ وما الحكم لو نَسِي المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟
لو أن المأموم نسيَ قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات في الصلاة السرية أو الجهرية أو أي صلاة من الصلوات، لكن السائل يقول: في الصلاة السرية، فماذا يفعل؟
على مذهب أبي حنيفة رَحِمَهُ الله : الإمام يتحمل عن المأموم السهو في الصلاة السرية والجهرية، واحتج بحديثٍ ضَعَّفَهُ عامةُ أَهْلِ العلم؛ لأنه مرسل من حديث عبدالله ابن شداد، وهو تابعي، عن اَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ" ،
لكن على مذهب الجمهور في الصلاة السرية فرض على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب، فإن نسي قراءة فاتحة الكتاب في ركعة من الركعات ينتظر حتى يسلم الإمام، ثم يقوم ليأتي بهذه الركعة، ويسجد سجدتي السهو بعد ذلك.
وماذا لو كان الإمام مسرعا في القراءة ولم يستطع المأموم أن يقرأ الفاتحة؟♦♦
♦ الإجابــــــــــــــــــــــــــــة
♦قد يكون الإمام مسرعا في القراءة ولم يستطع المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب، هذا الكلام متصور في الصلاة الجهرية، على كل حال قد يكون المأموم بطيئا، يعني قد يكون الإمام سريعا، وقد يكون المأموم بطيئا في القراءة، - طبيعته هكذا-، فلا عليه من أن يقرأ فاتحة الكتاب حتى وإن سبقه الإمام بركن أو ركنين، وليخفف بعد ذلك الأركان حتى يلحق بالإمام في الركن الذي هو فيه .
----------------------------------
الرابط الصوتي للفتوى|
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
============================
مع تحيات صفحة " فتاوى مهمة لعموم الأمة "
نرجو دعم الصفحة بالاشتراك والنشر والإعلان عنها
نظراً لأهميتها الشديدة وتناولها لجميع مناحي حياة المسلم والمسلمة والطفل والمجتمع