15♦ السؤال: نريد أن نعرف بياناً شافياً عن حكم تأمين الفاتحة للمرأة في الصلاة خلف الإمام؟
كاتب الموضوع
رسالة
ابوحذيفة السلفى الاعضاء
عدد المساهمات : 342 نقاط : 1013 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 09/02/2014
موضوع: 15♦ السؤال: نريد أن نعرف بياناً شافياً عن حكم تأمين الفاتحة للمرأة في الصلاة خلف الإمام؟ الإثنين سبتمبر 28, 2015 4:19 pm
15♦ السؤال: نريد أن نعرف بياناً شافياً عن حكم تأمين الفاتحة للمرأة في الصلاة خلف الإمام؟
♦ الإجابــــــــــــــــــــــــــــة : . . . تؤمِّـــن .. إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ( احنا خدنا الكلام دا في صفةِ الصلاة ) حديث أبى موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال : ( إن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا ، فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا ، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا ) عليه الصلاة والسلام . والأصل أن أوامر الشرع كما قلت مرارًا: " لازمةٌ للإنس والجنِ والرجالِ والنساء والأحرارِ والعبيد إلا أن يأتي دليل يفرق أو يستثنى بعضًا من ذلك " " إن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا ، فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا ، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا ، قَالَ : إِذَا صَلَّيْتُمْ ، فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، ثُمَّ لَيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ " لكن أحدكم هذه التي جاءت هنا مبهمة وردت مفصلة في حديث أبى مسعود البدريْ رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا ، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ "