71-♦ ما حكم خروج المرأة من البيت في فترة العِدة للمتوفى عنها زوجها لحضور الدروس؟ علمًا بأنها تتذكر زوجها كثيراً في البيت، وقد تتعرض لعدم الرضا الكامل بالقدر، فهل من باب التسرية عنها أن تخرج للدروس في فترة العِدة تخفيفًا لها من آلام وفاة زوجها؟
كاتب الموضوع
رسالة
ابوحذيفة السلفى الاعضاء
عدد المساهمات : 342 نقاط : 1013 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 09/02/2014
موضوع: 71-♦ ما حكم خروج المرأة من البيت في فترة العِدة للمتوفى عنها زوجها لحضور الدروس؟ علمًا بأنها تتذكر زوجها كثيراً في البيت، وقد تتعرض لعدم الرضا الكامل بالقدر، فهل من باب التسرية عنها أن تخرج للدروس في فترة العِدة تخفيفًا لها من آلام وفاة زوجها؟ الثلاثاء ديسمبر 01, 2015 10:02 pm
71-♦ ما حكم خروج المرأة من البيت في فترة العِدة للمتوفى عنها زوجها لحضور الدروس؟ علمًا بأنها تتذكر زوجها كثيراً في البيت، وقد تتعرض لعدم الرضا الكامل بالقدر، فهل من باب التسرية عنها أن تخرج للدروس في فترة العِدة تخفيفًا لها من آلام وفاة زوجها؟ . . ♦ الإجابـــــــــــــــــــــــــــة :- . . نعـــــــــــــــــم هذا يجوز شريطةَ أن تبيت في بيتها، وهذا مذهب عمر وزيد بن ثابت وابنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُم، وثبت عند ابن أبي شيبة عن عمر رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ أنه كان يأذن للمتوفى عنها زوجها أن تخرج إلى أهلها في بياض النهار، وكذلك ثبت عند ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ أنه أذن للمتوفى عنها زوجها في بياض النهار، وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُما أن ابنة له توفي عنها زوجها، فكانت تأتي لزيارته في فترة النهار حتى إذا دخل الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها، وثبت عند عبد الرزاق أيضا عن ابنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن نساء توفي عنهن أزواجهن، فكن يستوحشن من الجلوس بمفردهن، فرخص لهن أن يجتمعن في بيت إحداهن حتى إذا دخل الليل رجعت كل واحدة إلى بيتها لتنام.
71-♦ ما حكم خروج المرأة من البيت في فترة العِدة للمتوفى عنها زوجها لحضور الدروس؟ علمًا بأنها تتذكر زوجها كثيراً في البيت، وقد تتعرض لعدم الرضا الكامل بالقدر، فهل من باب التسرية عنها أن تخرج للدروس في فترة العِدة تخفيفًا لها من آلام وفاة زوجها؟