عدد المساهمات : 342 نقاط : 1013 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 09/02/2014
موضوع: 81-♦ هل الفخذ عورة أم لا؟ الأحد ديسمبر 13, 2015 10:42 am
81-♦ هل الفخذ عورة أم لا؟ والحديث الذي فيه كانت فخذ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكشوفة واستحيا من سيدنا عثمان بن عفان وقال: "أَلا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلائِكَةُ"؟ هل هو منسوخ بحديث غيره؟ وعلى هذا فهل البِنطال الضيق، سواء الإستريتش، أو الجينز يجوز لبسه أمام النساء والمحارم؛ لأن الكثير من الأخوات يلبسنّ البِنطال الضيق ويستدلون بهذا الحديث أن الفخذ ليس بعورة؟
.
.
♦ الإجابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :-
.
.
بالنسبة لحديث عثمان ليس منسوخًا
وبالنسبة لمن استدل بأن الفخذ ليس بعورة للنساء، فهذه مصيبة كبرى من مصائب النساء، امرأة مجتهدة - هداها الله – قاست المرأة على الرجل، ورغم أنني كلمتها في هذا الأمر، قالت: أنا عندي أن الفخذ ليست بعورة، قلت لها: كيف يجوز أن تقاس المرأة على الرجل مع قول اَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"؟! هذا الكلام حين نقول: "الرجل عورة" إذًا انتهى الأمر،
نقول: إن اَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الرجل عورة"، ويجوز للرجل أن يظهر الفخذ، هذا على قول من قال بالجواز، وكذلك قال: "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"، إذا يجوز للمرأة أن تظهر الفخذ، لكن لا يوجد دليل يدل على هذا في حق الرجل، الأصل أن كل بدن ابن آدم ليس عورة إلا أن يأتي دليل يدل على ذلك، الدليل اللغوي، وهذا إجماع أهل اللغة عند العرب – وقد نزل القرآن بلغتهم – أن العورة هي العورة المغلظة (السوءتان)، لكن الشرع جاء بقدر زائد في حق الرجال، وفي حق النساء: اَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عند الترمذي بإسناد صحيح قال:"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"، ونحن مأمورون بستر العورة، إذًا المفروض أن تغطي المرأة جسمها كله، ولا تظهر منه إلا ما جاء الدليل بجواز إظهاره.
والفخذ بالنسبة للرجال عورة؛ لأنه ورد حديث في ذلك، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه ورد من طرق ، وهو أن اَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "غَطِّ فَخِذَكَ، فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ"،
فلو أن اَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "غط الفخذ" فقط، وكشف فخذه في هذا الحديث الذي ذكرته السائلة، وكذلك في حديث أَنَس بن مالك رَحِمَهُ الله رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ بن مالك رَحِمَهُ الله عند البخاري أن اَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انحسر الثوب عن فخذه وهو يسير في أزقة خيبر، قال أَنَس بن مالك رَحِمَهُ الله رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ : وإني لأنظر إلى بياض فخذه ، فلو أن اَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " غَطِّ فَخِذَكَ "، وكشف فخذه لقلنا: الأمر في الحديث الأول للاستحباب، لكنه لم يكتف بالأمر بتغطية الفخذ، بل بيَّن العلة، وهذا هو وجه الإشكال، بين العلة فقال: " فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ "،
وهذا الحديث، وهو حديث جرهد لكثرة طرقه ؛ الإمام البخاري رَحِمَهُ الله لم يرده، بل قال: حديث أَنَس بن مالك رَحِمَهُ الله رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ أسند - وهو حديث أزقة خيبر حين انحسر الثوب عن فخذ اَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وحديث جرهد أحوط؛ لأنه إذا تعارض القول والفعل، وهو هنا كذلك، ترجح القول على الفعل، إذ إن الفعل تدخله احتمالات، أما القول فلا يدخله أي احتمال، فاَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول هذا في مقام التشريع، ولم يأمر فحسب، بل نبه على العلة، وهي أن الفخذ عورة، فالقول مرجحٌ ومقدم على الفعل.
يحتمل أن يقال: من السنة في الحروب أن يكشف الفارس المسلم عن فخذه، كما يجوز له أن يصبغ بالسواد إن كان قد شاب شعره؛ ليظهر أمام المشركين في صورة شاب، ويجوز له أن يختال؛ لأن هذا يُدخل الرعب في قلوب الأعداء، فقد يجوز في هذه الحالة أيضًا، لكن الفعل على كل حال يدخله الاحتمال، أما القول فلا يدخله أي احتمال، هذا الكلام ليس من عندي، إنما هو كلام الحافظ والشوكاني وغيرهم .