63-♦  عند الطهارة من الحيض؛ ما الصلاة التي يجب على المرأة أن تصليَها؟ وهل هناك صلاة قضاء على المرأة؟ وما هي كيفية الغُسل للحائض وهل يوجد فرق بين الغُسل والاستحمام؟ وما هي سُنن الغُسل؟ . . 12079540_1539660129658461_6950027972552061186_n|

63-♦  عند الطهارة من الحيض؛ ما الصلاة التي يجب على المرأة أن تصليَها؟ وهل هناك صلاة قضاء على المرأة؟ وما هي كيفية الغُسل للحائض وهل يوجد فرق بين الغُسل والاستحمام؟ وما هي سُنن الغُسل؟
.
.

♦ الإجابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :-
.
.
♦  بالنسبة للشق الأول من السؤال :-
----------------------------------
السؤال بمعنى واحد: إذا طهرت المرأة في العشاء، هل يجب عليها أن تصلي صلاة المغرب؟ أن تجمع بين الصلاتين: المغرب والعشاء، تصلي المغرب أولا، ثم تصلي العشاء، وكذلك إذا طهرت في صلاة العصر، هل يجب عليها أن تصلي الظهر؟
ذهب الجمهور إلى أنه يجب عليها أن تفعل ذلك، وذهبت طائفة من أهل العلم، وبهذا جزم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَحِمَهُ الله : أنَّهَا إن طهرت في صلاة العصر وجب عليها أن تصليَ العصر فقط؛ لأنها في وقت صلاة الظهر لم تكن الصلاة واجبة مفروضة عليها، بل هي محرمة، إذ إنها طهرت بعد خروج وقت الظهر، وكذلك بالنسبة للعشاء،
يَتَلَخَّص من ذلك أن المرأة يجب عليها أن تصلي صلاة الوقت الذي طهرت فيه فقط .
.
.

♦ بالنسبة للشق الثاني من السؤال:-
--------------------------------------------
كيفية الغسل للحائض، وهل يوجد فرق بين الغسل والاستحمام؟
النية، إن نوَتْ الحائض رفع الحدث واغتسلت، بمعنى أنها صبت الماء على رأسها، وتأكدت من وصول الماء إلى أصول الشعر، وأفاضت الماء على سائر بدنها، كان هذا غسلا صحيحًا، مما يدلُّ على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهَا أنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي (تعني: أضفر شعري) أفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الحَيْضِ أوَ الْجَنَابَةِ؟ -هناك رواية: أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فقال  : "لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ"،
وكذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث جبير بن مُطْعِم رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ    وإسناده حسن قال: " تَذَاكَرْنَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ اَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :"أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْءَ كَفِّي ثَلاثًا فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ أُفِيضُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي" فهذا الاغتسال ببساطة شديدة.
.
.
♦ بالنسبة للشق الثالث من السؤال، وهو السنن المُتَّبَعَة في الغسل :-
--------------------------------------------------------------------------------
يعني إذا أراد رجل أن يغتسل من الجنابة، أو امرأة تريد أن تغتسل من الحيض يمكنها أن تأخذ أجرًا عظيمًا، أن تراعي السنن كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهَا   قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ (وكذلك الحائض تفعل، تبدأ بهذا)، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ "
تلاحظ أن الإنسان هنا يبدأ يغسل يديه، ثم يصب الماء بيمينه على شماله فيغسل فرجه (موضع الجنابة أو الحيض)، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، هذه سنة من سنن الغسل، ثم بعد ذلك يغسل رأسه حتى إذا رأى أن قد استبرأ، يعني أدخل الماء في أصول الشعر، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه  ؛أنت تلاحظ أن الوضوء هنا سنة مستقلة .
.
.
• هناك صفة أخرى أيضا ثابتة في الصحيحين من حديثِ ميمونة رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهَا أنك تغتسل فقط، لكن تبدأ بأعضاء الوضوء، وتؤخر الرجلين .
في صفة الغسل التي ثبتت في حديث عائشة رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهَا   أن اَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ وضوءًا مستقلا، ثم غسل الرأس وسائر البدن، يعني أعاد في أثناء الغسل أعضاء الوضوء .
لكن في حديث ميمونة رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهَا قالت: "وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ مَاءً لِلْغُسْلِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ - عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَام - ( أي: ذكره وأنثييه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ ، إلى الآن كحديث عائشة رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهَا  ، لكن هنا التثليث)، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأرْضِ (يده التي غسل بها مذاكيره دلكها بالأرض، فأنت يمكنك أن تغسلها بالصابون)، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ"، انظر: هنا وضوء، لكنه أخُّر غسل الرجلين للآخر .
.
.
• ويسنُّ للمرأةِ إذا تطهرت من الحيض ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ  سَأَلَتِ اَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فعلمها ثم قال لها: "ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا" فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! تَطَهَّرِينَ بِهَا، فَقَالَتْ عائشة رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهَا (كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ): تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ"؛ لأن رائحة دم الحيض كريهة، فإن هذا يطيِّب رائحته .
.
.
• ربما يقول قائل: هل يصلي بهذا الوضوء؟
إن أراد أن يكتفيَ بالمذكور في حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فعليه عند الوضوء أن ينويَ بهذا الوضوء رفع الحدث الأصغر في أصح قوليْ أهل العلم، هذا مذهب طائفة من الشافعية، وبه قال أهل الظاهر، أن الاغتسال لرفع الحدث الأكبر، الجمهور قالوا: إذا كان الغسل يرفع الحدث الأكبر فلأن يرفع الحدث الأصغر من باب الأولى والأحرى، قالوا: الاغتسال كاف في رفع الحدثين، وذهبت طائفة من الشافعية، وبه قال ابن حزم إلى أنه ينبغي أن يتوضأ لرفع الحدث الأصغر، فإن نوى عند هذا الوضوء لم ينو أنه سنة الاغتسال ونوى رفع الحدث الأصغر به أجزأه على قول هؤلاء، وهذا هو الراجح عندي؛ لأن مسألة الحدث مسألة تعبدية، حدث أصغر، حدث أكبر، هذه أمور تعبدية، فإن كان اللهُ عزَّ وَجَل قد أمره بالاغتسال لرفع الحدث الأكبر وبالوضوء لرفع الحدث الأصغر، فقد ألزمه بعملين.

.
.

• هناك مسألة أخرى تتعلق بهذا الأمر، وهي هل يكتفى بغسل القبل فقط؟ أم لابد من القبل والدبر؟
يكتفى بالقبل ولو أن الفرج في اللغة العورة، فتشمل القبل والدبر، لكن حديث كاشف، كشف معنى ما ورد في حديث عائشة: "يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ"، في حديث ميمونة قالت: " ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ "، فهذا دليل على غسل القُبُلْ؛ لأن القبل هو الذي تكون فيه الجنابة من منيٍّ أو دمِ حيْض .
.
.

• نقطة أخيرة: هل شرط أن يغسل القبل وإن كان يثير الشهوة؟
اعلم أن من شرط الاغتسال أن توصِّل الماء إلى جميع أجزاء البدن، لكن اَلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فعلها على هذا الترتيب ولا يؤخذ منه إلا الاستحباب فقط، لكن لا بد من إيصال الماء إلى جميع البدن وتطهير ما في المحل من نجاسة .

---------------------------

 الرابط الصوتي للفتوى
http://ar.islamway.net/fatwa/17579/%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B6-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
 ------------------------------

مع تحيات صفحة " فتاوى مهمة لعموم الأمة "
https://www.facebook.com/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-1526747894283018/timeline/
نرجو دعم الصفحة بالاشتراك والنشر والإعلان عنها
نظراً لأهميتها الشديدة وتناولها لجميع مناحي حياة المسلم والمسلمة والطفل والمجتمع