50-♦ ما حكم زيارة المرأة للقبور؟ وما حكم إتباعها للجنازة؟
كاتب الموضوع
رسالة
ابوحذيفة السلفى الاعضاء
عدد المساهمات : 345 نقاط : 1022 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 09/02/2014
موضوع: 50-♦ ما حكم زيارة المرأة للقبور؟ وما حكم إتباعها للجنازة؟ الجمعة أكتوبر 23, 2015 4:42 pm
50-♦ ما حكم زيارة المرأة للقبور؟ وما حكم إتباعها للجنازة؟ . . ♦ الإجابـــــــــــــــــــة:- . . زيارة المرأة للقبور جائزةٌ في مذهبِ جمهور أهل العلم ، خِلافًا للإمامِ أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنْه أنَّه حرَّم ذلك ، واحتجوا للإمامِ أحمد رحمهُ الله بقولِ النبي عليه الصلاة والسلام : " لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ القُبُور " والحديثُ لا يصحُّ بهذهِ اللفظة ، وإنما صح عند أحمد والترمذي من حديث أبى هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال : " لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زوَّرات القبور " ، وهناك فارقٌ بين " زائرات " و " زوَّارات " فـــ " زوَّارات " صيغة مبالغة إذًا المحرَّم بالنسبةٍ للمرأة – لأن النبي عليه الصلاة السلام لعن زوَّرات القبور- أَنْ تُكْثِرَ مِن زِيَارَةِ القبور ، لكن إن زارت القبور أحيانا جاز لها ذلك . • أولًا بالدليلِ العام الذي ثبت عند مسلمٍ رضيَ الله عنه من حديث بُرَيْدَةَ الأسلمي رضيَ الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كُنْتُ نهيتُكُمْ عن زيارةِ القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة " ، وَأَيْضًا ثَبَتَ في الصحيحين عن أبى هريرةَ رضيَ الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأَبكي و من حوله عليه الصلاة والسلام ثم قال : استأذنت ربى أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزورو القبور فإنها تُذَكِّرُ الموت " فهذا احتجاج بالدليل العام ، وهناك حجةٌ أيضًا خاصة ، هناك الدليل الخاص ؛ وهو ما ثبت عن مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :" قلت يا رسول الله كيف أقولُ إذا زُرْتُ المقابر؟ "- وعائشة امرأة رضيَ الله عنها – فقال عليه الصلاة والسلم : قولي : السلام على أهلِ الديارِ مِنَ المُؤمِنِينَ والمُسْلِمِين ، وَيَرْحَمُ اللهُ اَلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالمُسْتَأْخِرِين ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُون " .
وَثَبَتَ في الصحيحينِ من حديثِ أنس ابن مالك رضيَ الله تعالى عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ على امرأةٍ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرِ ابنٍ لها - كانت تنوح – فقال عليه الصلاة والسلام: اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي فقَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمِثْلِ مُصِيبَتِي – لَمْ تَعْرِفْهُ عليه الصلاةُ والسلام – فلما أُخْبِرَتْ أَنَّهُ رسولَ الله عليه الصلاة والسلام أتته وكأن بها الموت - كأنها على وشك الموت ، كيف ؛ كيف ردت هذا الرد على النبي عليه الصلاة والسلام - تستأذنه فلم تجد بَوْابًا فدخلت عليه صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسولَ الله لم أعرفك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى " فالحاصل أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام أَنْكَـــرَ عليها النوْح ، وَلَمْ يُنْكِرْ عليها زِيَارَةْ قَبْرِ ابنِها . ولذلكَ قالَ القرطبيُ رَحِمَهُ الله : " إنما لَعَنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم " زَوَّارَةَ " القبور ؛ لما يخشى من تفريطها في حق زوجها ، أو تَبَرُّجِهَا عند خُرُوجِهَا ، أو فعلها للمحرمات التي عدَّها الشرعُ مِنَ الكبائر كاللطم والنوْح وما إلى ذلك أو الندْب كَأَنْ تَقُول : يا جملي يا سبعي كما تفعل النساء الجاهلات قال : فإن سلمت المرأة من هذه الأمور جازَ لها أن تزور القبور لأنها في حاجةٍ إلى تَذَكُّر الموت كالرجل . قال الإمام الشوكاني رحمه الله : " وهذا هو القول الذي ينبغي أن يُعْتَمَدْ في هذا الباب ، إِذْ فيهِ الجمعُ بيْن الأدلة " . وَأَمَّا إِتِّبَاعُ الجنائز:- فالأحاديث التي وردت في تحريم اتباع الجنائز على المرأة.. لا يصح منها شيء ورد حديثـــــــان :- • أحدهما عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضيَ الله عنهما أن فاطمة رضيَ الله عنها كانت قد خرجت فلمَّا رجعت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أين كنت ، قالت : مات رجلٌ من آل فلان فذهبتُ لأترحَّم عليه – يعنى لتعزيَ أهله ولتدعوَ له – قال لعلك بلغتِ معهم الكُدَيْ ، قَالَتْ : قَلْتُ : معاذ الله ، قال : أما إنَّكِ لو فَعَلْتِ ذلك ما رأيت الجنة حتى يراها جدُّ أبيكِ – صلى الله عليه وسلم ، - جد أبيك هو عبد المطلب، وعبد المطلب ما كان مسلما فلن يرى الجنة - ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك "هذا الحديث إسناده ضعيف . ولا يصح في ذلك إلا ما أخرجه البخاري من حديث أم عطية رضيَ الله عنها ، قالت: " نُهِينَا عَنْ إتباعِ الجنائز وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا " " لَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا " يعنى لَمْ يُشَدَّدْ علينا إذًا هذا نهىٌ غَيْرُ جازمٍ لا يفيدُ التحريم وإنما يُفِيدُ الكراهة ، فَيُكْرَه للمرأةِ أَنْ تَتْبَعْ الجَنَازَة , لكن إن فَعَلَتْ ذَلِكَ لا تكونُ آثمةً .