26-♦
هل يقع الطلاق إذا حلف الرجل على زوجته وهي حائض؟
.
.
.
♦ الإجابـــــــــــــــــــة
.
.
أنا لا ادري ما هو قصد السائل بقولِه حَلَفْ!!
على كل حال إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض – قال لها أنت طالق – وهى حائض
فان الطلاق يقع في مذهب الأئمة الأربعة
ويأثــم هذا المطلِّق الذي طلق امرأته وهى حائض
لكن الطلاق يقع في مذهب الأئمة الأربعة.
وذهب ابن حزم إلى أن الطلاق لا يقع
وقد رجَّح قول ابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم
لكن من أراد أن يراجع التفصيل في هذه المسألة فعليه بالكتاب العظيم ( إرواء الغليل ) للعلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله ، الشيخ ناصر أورد فيه بحثًا عظيمًا .
على كل حال سبب الاختلاف :
أن ابن عمر رضي تعالى الله عنهما طلق امرأته وهى حائض
فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيَّظ النبي صلى الله عليه وسلم
وقال له :مره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن أراد أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها
هذا الحديث بالقدر الذي ذكرته ثابتٌ في الصحيحين
ثبتت زيادة عن البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : " فحُسِبت عليَّ تطليقه "
طبعًا الحاسب هو النبي على الصلاة والسلام
إذا كانوا يقولون في المصطلح أن قول : " كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم " هذا له حكم الرفع.. وإن نازع البعض واشترط اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل
لكن في هذا الحديث لا ينبغي أن تثار هذه المسألة
لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه المسألة بِرُمَّتِهَا
وأمر ابن عمر بمراجعتها وبين له الكيفية.
فقول ابن عمر : فحسبت على تطليقة " فلابد أن يكون الحاسب هو النبي صلى الله عليه وسلم
وفي رواية عن الدارقطنى وإسنادها صحيح
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هي واحدة هذا من كلام عليه الصلاة والسلام
لكن ابن القيم رحمه الله
ادعى أن هذه الزيادة .. وهى قوله صلى الله عليه وسلم "هي واحدة "
مدرجة من كلام ابن أبى ذئب أو من كلام نافع أو من كلام الراوي – عبد الله ابن وهب
طبعًا دعوى الإدراج هذه دعوى واسعة
الصواب أن هذا مرفوع _فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة
يبقى ينبغي أن يكون هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم
وفي رواية أيضا عن الدارقطنى وإسنادها صحيح
أن ابن عمر سأل النبي على الصلاة والسلام : أتحتسب تلك التطليقة؟
قال صلى الله عليه وسلم: " نعــــــم "
فهذه الروايات تدل صراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم
هو الذي احتسب تلك التطليقة
بل قد ثبت أيضا عن الداراقطنى عن ابن عمر أن رجلا قال له :" طلقت امرأتي ثلاثا وهى حائض فقال ابن عمر: عصيت ربك وفارقت امرأتك
فقال الرجل : إن رسول لله صلى الله عليه وسلم أن يراجع امرأته
فقال ابن عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها من طلاق بقى له
وأنت لم تبقى ما تسترجع به امرأتك أ و ما تراجع به امرأتك ، واضح ؟ .
إذا هذا أيضا ما فهمه ابن عمر وهو الذي وقعت له هذه الواقعة.
• اعترض الآخرون بالرواية التي وردت عند أحمد وأبى داوود أن ابن عمر قال:
" فردها رسول لله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئاً "
إذًا القصة واحدة والروايات اختلفت في ظاهرها
فإما أن نجمع بين هذه الروايات كما قال ابن عبد البر رحمه الله :" فردها رسول صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا مستقيما لأنها مخالفة للسنة "
فأوَّلَ هذه الرواية لأن الرواية الأولى لا يمكن تأويلها
وإن تعذَّرَ الجمع بهذه الطريقة.. إذًا الترجيح
والروايات التي وردت بأنها حُسِبَتْ تتطليقة أرجح
لأن الذين رووها أكثرُ عددًا وأتقن حفظًا
فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق وهى حائض فالطلاق واقع في مذهب الأمة الأربعة وقد بيَّنتُ لك الدليل على ذلك
♦♦حتى لو كان الطلق معلقاً؟؟
♦الإجابـــــــــــــــة
وان كان الطلاق معلقًا
إذا كان الطلاق الصريح يقع
فيكون المعلق من باب أولى
إذا قال لها وهى حاض ": أنت طالق إن خرجت "
فخرجت وهى طاهر يقع الطلاق
خرجت وهى حائض يقع الطلاق من باب أولى
لأنه إن قال لها أنت طالق فيه حال حيضها وقع الطلاق
--------------------
الرابط الصوتي للفتوى
---------------------------------
مع تحيات صفحة " فتاوى مهمة لعموم الأمة "
نرجو دعم الصفحة بالاشتراك والنشر والإعلان عنها
نظراً لأهميتها الشديدة وتناوله لجميع مناحي حياة المسلم والمسلمة والطفل والمجتمع